الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٤

إذا كانت عمدا، يقتل الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، وترد المرأة على الرجل

فضل الدية.

والقصاص بين المسلمين فضلا بفضل في الجراحات.

والمرأة إذا اقتصت من الرجل ردت نصف دية الجرح.

ويروى عن النبي لو قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا يقبل حر بعبد،

ولا يقتل بالغ بطفل، لا صحيح بمجنون

وقال عبد الله بن عمر زيادة بيت:

[142] ولا بالغ يُفْتَادُ بِالطَّفْلِ وَالَّذِي

صحيح بِمَجْنُونٍ بَلِ الْأَرْسُ يُجْعَلُ

[143] وَلَيْسَ عَلَى للولى جَهَالَة عَبْدِهِ

ولكنها في عنقه حين يجه

وليس على المولى سوى نفس عبده، ولا تبعة عليه إذا سلمه بذمته، إلا أن

يكون السيد أمر عبده يقتل،، أو صبى

•

[144] وَيَضْمَهُ فِي قَدْرِهِ بعد قَتْلِهِ لمَوْلَاهُ مَا هَبَّتْ جَنُوبٌ وَشَمَالُ

الشمال هي الشمال من الرياح، والشمال من أسماء الشمس، والجنوب التي

تضرب جنب الكعبة.

المسألة:

في مدبر قتله حر، أن على القاتل لسيد العبد المدير أجر مثل المقتول في كل

شهر إلى أن يموت.