الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٥[145] وَيَخدُمُهُ حَتَّى يَمُونَ بِعَبْدِهِ وَلَيْسَ عَلَى حُرِّ لِعَبْ لِمَبْد تَفَضُلُ و إن قتل المدبر عبد فإن ذلك في رقبته، وعلى سيده أن يدفع مال غلامه،
أن يستخدمه، فإذا مات سيد المدير المقتول رجع هذا العبد إلى سيده، أو يدفع له بقدر غلة ماله، إلى أن يموت.
وليس على حر لعبد تفضل، معناه، الأرش، وليس لعبد أن يقتص من
[146] وَلَوْ كَانَ ضِرْبُ الخُرُ فِي الْقَدْرِ قِيمَةٌ
إذا اقتص في
أحكامهم
لا يبخل
لا يبجل لا ينام.
وقيل إن ثمن العبد لا يجاوز أبدا دية الحر، وكذلك ثمن الأمة لا يجاوز في
الدية دية الحرة، ولو بلغ ثمن العبد مائة ألف درهم لا يجاوز غير الأرش دية المسلم
ولا المسلمة.
[147] وَيُقْتَلُ بِالخُرُ الْعِبيدُ بِقَدْرِ ما
له درةٌ مِنْ قَدْرِهِم حِينَ يُقتل
[148] وفي عَاصِرٍ أَرْدَاهُ عَبْدٌ أَبَداً
فَأَوْدَى وَفِيهِ غَرْبُ مَنهُم وَمِنصَلُ
الغصب أخذ الشيء ظلما وقهرا، وأودى مات، وغرب سهم أى حد مهم، والغرب الحد من كل شيء، وغرب الإنسان لسانه، والمفصل السيف.