الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٧مات، فعتق رقبة، رقبة، وإن ضرب أمة غيره فأسقطت فعليه لسيدها نصف
عشر ثمنها، وتنجل بولد
[154] وإنْ كانَ حُرًّا مَيْتًا فَهُو غُرَّةٌ
يقوم يا مِنْ مِثِينَ تُفَصِّلُ
و إن ضرب رجل امرأة أو أفزعها فألقت جنينا فيه الروح ثم مات فديته كاملة، وإن خرج ميتا ففيه غرة وإن كان ذكرا ففرة ذكر قيمة ستمائة درهم،
وهى نصف عشر الدية، فإن كان الجنين أنثى ففرة أنثى وقيمتها ستمائة. ة درهم. والغرة التي تؤدى فى الجنين معى غرة، عبد وأمة، وإنما قيل غرة لأنها غير ما يملك، والغرة خالص مال الرجل.
وقال: ليس الغرة من العبيد والإماء وحده، والسكن الغرة خيار كل صنف
من الأصناف ووجهها والغرة أنفس كل شيء يملكه الرجل.
[100] فانتى بأنثَى قَدْرُهَا النَّصْفُ مَالَهَا
مزيدٌ وَلَا فَوْقَ المزيد مع
ول
[156] وَتِسْعُونَ إِنْ أَلْقَتَهُ فِي الْوَقْتِ نُطْفَةٌ
وَّلُ
[157] وفي المُضْغَةِ الدَّرْمُونَ وَالْعَظم منلها
وَ في الْعَلَقِ التَّسْعُونَ صَعْفاً تحـ
وتم له تركيه
والتنقل
المضفة لحم صغيرة، بقدر ما تمضغ الأسنان، وتم له تركيبه والتنقل أى إذا
صار عظمها فقد تم تركيبه خلقة، وما كان يتنقل فيه من مضغة ونطفة