الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٨

ومن ضرب امرأة فألقت نطفة فديتها تسعون درهما، وإن طرحت عظاما

قديتها ثلاثمائة

درهم وستون درهما، وذلك أنه إذا كان تمام الخلق، من كل

حر تسعون درهما.

وإذا استبان خلقه، ذكرا أو أنثى، فللذكر غرة ستمائة درهم والأنثى

ثلاثمائة درهم.

[18] وَإِنْ طَرَحَتْه وَهُوَ حَى فَإِنَّمَا

له الدية العظمى وَعَيْسُ مُدَغْفَلُ

العيش المدغفل، أى رخى، ومدعفق العيش الواسع، والحى جمع حياة. وإن ضربها فطرحت ولدها حيا ثم مات فديته كاملة، وإن قتلت الأمة ثم

خرج الجنين بعد ذلك ميتا فلا شيء فيه

[159] وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ غَرَامَةٌ

إذا أكلت حَرْنَا وَمَا لَيْسَ يُؤكَلُ

على أنها غُرْم وَلَا مُتَقَوَّلُ

[160] وَإِن أَكَلَتْ شَاةٌ طَعَامًا فَمَا لَهُمْ

[161] وَمَا لَمْ يجز حَدًا طبيب يعينه

فلا غرم إِنْ أَوْدى الذِي يَتَقَالُ

وأما المتطبب والبيطار والحجام، والختان وأمثال هؤلاء، إن أتلف أحد

بمعالجتهم فلا ضمان عليهم، ولا فعلم، أنهم زادوا أكثر مما أمروا، فإن زادوا

فمات بذلك فعليهم القرد