الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٣-
[1] وَيَلْزَمُهُ فِيها جَمْهُ بِأَمْرِهِ صَى وَتَجنُونَ وَعَبْد مكمل
المكبل المقيد
ومن أمر د بيا لانجرى عليه الأحكام بقتل إنسان أو ضربه فعلى من أمر
القصاص، ولا سبيل على الصبي.
و من أمر غلامه أن يقتل رجلا أو يضربه فالقصاص على المولى.
[178] وعبد سِوَاهُ وَالْعَتيق فيا لَهُمْ
عليه بما يأتونه
ول
ومن أمر عبد غيره فذلك على العبد في رقبته، وكذلك من أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقيل: إن القود على السلطان الجائر، إلا أن يصح أن قتله بحق. وعن رجل أمر بقتل رجل، وليس له سلطان على أمره، ثم أراد التوبة، أيلزمه قود أم دية؟
فإذا قتله المأمور بأمره ثم أقر بقتله كان القود عليه، وعلى الآمر التوبة إلى الله والاستغفار. وإن أنكر القاتل ولم يقر فإنما يلزم الأمر الدية، ولا يلزمه القود،
إذا لم يكن الأمر سلطانا جائرا، ولم يكن المأمور عبداً له
وإذا شاوره فأشار عليه بقتله فقتله فهو مثل الآمر له.
[176] وَلَيْسَ أَبْ بِابْنِ يُقَادَ بِقَتْلِهِ وَبِابْنِ ابْنِهِ يَفْتَادُهُ مَنْ يُوكل والأب لا يقاد بولده إذا قتله، ولكن تكون الدية عليه لورثته من بعد الأب، فإن قتل ابن ابنه فلابنه أن يقتله بولده، ويستحب له أن يرد قتله إلى غيره، ولا يتولى قتل أبيه بنفسه، وكذلك إذا كان باغيا ولقيه، فيستحب