الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٤

574

أن يرد قتله إلى غيره، وكذلك الأم عندنا، وما سرى الأبوين له القصاص

أو غيره.

[18] وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ أَرشِ لِضَرْبِهِ

إذا أكلته بعدَ ذَلِكَ فِرْلُ

الفرعل ولد الضبع.

وإذا ضرب رجل رجلا ضرباً فأوهاه، فلم يمت من ذلك الضرب، ثم جاءه، ضبع او سبع أو سبع فأكله فلا بأس على الضارب إلا أرش الضرب، وليس عليه قود.

[181] وبالدِّيةِ المُقامَى يَؤُوبُ لِقَتْله

إذَا ضَفته بعد ذلك جيل

الجيئل الضبع، وإذا أكله ضبع أو سبع تم قتله بعد ما أصابه الضبع فعليه

القود، وهى الدية العظمى، والضغم العض، وسمى الأسد ضيغما لأنه يعض، وفى

عضه القتل

•

[182] وَلَيْسَ لِبَيْتِ مِنْ قِصَاصِ وَإنما

وقال عبد الله بن عمر بيتا:

لَهُ أَرْسُ مَا يُجْنَى عَلَيْهِ ويُجهل

[183] إذا كَانَ عَنْ عَمْدِ وَلَيْسَ بِمخطاء

لَهُ الْأَرْسُ إن الخطا فِي الْمَيِّتِ أسهل

[184] وَيُقْتَ بَعْدَ الْأَمْرِ مِنهُ بِضَرْبَة

من الضارب الْمَأْمُورِ وَالسَّيْف مُقْصَل