الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٥575
[180] وَلَيْسَ عَلَى مَنْ يَسْتَقِيهِ بِجُرحه
إذا مات تلويم ولا متمد
[186] وبعض رَأَىهُ بَعدَ مَبْلَغ حقه
له دية خطا عليه تؤجل
[187] وقال ابن مَحْبُوب لَهُ أَرْشُ نَفْسِه
بلا طرح ما اقْتُصَّ الجريح المؤملُ
المؤهل المعروف للأمر المتعمد لذلك.
ومن اقتص بجرحه فمات المقتص من ذلك فإن على المقتص دية كاملة،
وهى خطأ.
وقال من قال: أخذ حقه ولا شيء عليه
وقال من قال: يطرح منه أرش جرحه الذى اقتص منه أرش جرحه الذي
اقتص به، ويعطيه بقية الدية، وقال ابن محبوب: عليه الدية كلها، ولا يطرح
منه شيء قليل ولا كثير.
[188] وَتَفُوكَ عَنْ جُرْح الاحمد جاز
أكنت صحيحا أم مريضا تعلمك
المتململ الذي يتلوى على فراشه من الهم، والعفو عن العمد في المرض والصحة
جائز، ولا يدخل ذلك في الثلث، لأنه دم.
ولو عفا الورثة عن أحد ممن قتل صاحبهم، وأخذوا من بقى كان ذلك لهم.
١٬٠٣٢ / ١٬٠٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.