الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٧-
[192] فَضَارِبَه خَطَا تَقُومُ بِأَرْشِهِ
عشيرته عنه وَذُو الدِّيْنِ أَوْجَلُ
[19] وإلا أقيد المدني ولامْ
النصف يُعْطَى الضَّارِبُ المُتَرَفلُ بد وعن رجل أراد أن يضرب رجلا فأهوى له واتقاه بصبي، فوقعت الضربة على الصبي، فقتله الضارب، فقال: إن كان للتقى لم يتعمد للاتقاء بالصبي فإن ديته على الضارب، وذلك إذا أهوى الرجل، وإن كان المتقى اتقى به همدا فإن لأولياء الصبي، إن شاءوا، قتلوا المتقى بصبيهم، لأنه قتله، وكان على الضارب لأولياء المقتول بالصبي نصف دية الخطأ، وعلى المتقى نصف دية العمد، وذلك إذا اتقاه بعد ما أهوى إليه بالسيف، فإن كان من قبل ذلك فهو عليهما جميعا، وهو العمد،
وفية القود.
[194] فَخُذها گازي الْعَاسِلَاتِ سَمَاءُهَا
أو الراح اما خالط الراح سلسل
الأرى عسل النحل، والعسلات اللاتي يجنين العسل، والراح الخمر، والسلسل
الشراب السهل في دخول الحلق، ومنه قوله تعالى: «عَيْنا فِيهَا تُسَى سَلْسَبِيلًا».
[195] أو الطَّعْنَةِ النجلاء مِنْ كَفْ نَاثِرُ
يرغيلها ضَرْب وَشِيكَ مُرَغبِلُ
النجلاء الواسعة، والنجل فى العين السعة، تقول عين نجلاء وطعنة نجلاء،
(37 - الدعام / 2)