الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤-
وقال بعض: يبدل.
والشائع: المتفرق في الثوب.
[20] أَبْدَلَ مَا صَلَّى بِهِ عَامِداً أَوْ نَسِمَا لَيْسَ بِذِي عُذْرِ العيد: القصد إلى الشيء من غير خطأ ولا نسيان. تقول: عمدت إلى كذا أي قصدت إليه. قال الله تعالى: «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ،
وَلَكِن ما تَعَمَّدَتْ بِهِ قُلُوبُكُمْ)، أي قصدتم إليه.
وفي الأثر: من صلى بثوب فيه دم، أو نجاسة متعمدا لذلك، ثم تاب وندم
كان عليه البدل والكفارة لجميع الصلوات.
وقال بعضهم: عليه كفارة واحدة، وأما إذا صلى بنوب نجس على الخطأ والنسيان كان عليه البدل، ولا كفارة عليه.
[21] وَأَلْزَمُوهُ قَطعَ تَسْبِيحِهِ إنْ كانَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ ألزموه أى أوجبوا عليه أن تقطع صلاته، وتسبيحه صلاته، والسبحة
الصلاة.
قال أبو عبيدة في معنى قول الله تعالى: (وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لاك (2)، قال: نصلى، ونقدس، أى نطهر، ونذكرك بالتقديس، «قالَ رَبِّ
(1) الآية مدنية رقم 5 من سورة الأحزاب.
(2) الآية مدنية رقم 30 من سورة البقرة.