الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

-

وقال بعض: يبدل.

والشائع: المتفرق في الثوب.

[20] أَبْدَلَ مَا صَلَّى بِهِ عَامِداً أَوْ نَسِمَا لَيْسَ بِذِي عُذْرِ العيد: القصد إلى الشيء من غير خطأ ولا نسيان. تقول: عمدت إلى كذا أي قصدت إليه. قال الله تعالى: «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ،

وَلَكِن ما تَعَمَّدَتْ بِهِ قُلُوبُكُمْ)، أي قصدتم إليه.

وفي الأثر: من صلى بثوب فيه دم، أو نجاسة متعمدا لذلك، ثم تاب وندم

كان عليه البدل والكفارة لجميع الصلوات.

وقال بعضهم: عليه كفارة واحدة، وأما إذا صلى بنوب نجس على الخطأ والنسيان كان عليه البدل، ولا كفارة عليه.

[21] وَأَلْزَمُوهُ قَطعَ تَسْبِيحِهِ إنْ كانَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ ألزموه أى أوجبوا عليه أن تقطع صلاته، وتسبيحه صلاته، والسبحة

الصلاة.

قال أبو عبيدة في معنى قول الله تعالى: (وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لاك (2)، قال: نصلى، ونقدس، أى نطهر، ونذكرك بالتقديس، «قالَ رَبِّ

(1) الآية مدنية رقم 5 من سورة الأحزاب.

(2) الآية مدنية رقم 30 من سورة البقرة.