الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١[38] وَالشَّمْجُ وَالْقُرْدَانُ فِي رَأيهِم ليس بمكروه وَلَا حِجْرِ اختلف أصحابنا في دم الضميج و القردان (2) والحلمة)، فذهب بعضهم
(1)
إلى أن كل واقع عليه اسم دم فهو نجس، إلا ما قام دليله.
واحتج بقوله عز وجل: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّم) الآية، (4)
فعم كل دم وأخبر أنه حرام.
ومن ذهب إلى أنه غير نجس، جعله في صفة العلق، والطحال، ودم الكبد فلذلك لم يحكموا بتنجيسه، والحلم والقراد إذا وقعا في شيء.
[3] وَبَعْضُهُمْ حَرَّمَهُ كُلَّهُ وَحَرَّمَ المَس من الخمر رطب، وأخرجا حتيين فلا بأس، فإن ماتا فيه نجساء، والحجر بالكسر: الحرام، ومنه قوله تعالى: (وَيَقُولُونَ حِجْراً محجوراً)، أى حراما محرما والحجر أيضا بالكسر: العقل. قال الله تعالى: (هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي حجر (1)، أى لذى عقل. (6)
والحجر أيضا: حجر الكعب. والحجر أيضا: الفرس الأنثى، والخيل، والحجر أيضا: بلد الأمامة والحجر بالفتح: ذيل القميص، وحجر الحاء:
اسم رجل. أى حرم الدم.
(1) آنة تصيب الإنسان
(2) دويبة كالقرد
د.
(3) الصغيرة من القردان أو الضخمة
(4) الآية مدنية رقم 3 من سورة المائدة (5) الآية مكية رقم 12 من سورة الفرقان. (6) الآية مكية رقم • من سورة الفجر.