الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٢167
والخمر مسه حرام، وليس فيه اختلاف، ولكنه ختم شعره، وذلك مما
يجوز للشاعر.
[4] والتيحُ واليس ما فيها بأن وَلَا فِي الْكَرْشِ مِنْ أَمْرِ وَالْبِيسُ القيح: المدة لا يخالطها دم. هو بفتح القاف وإسكان الياء. والكرش بفتح الكاف وكسر الراء هو لكل ما يجتر، الكرش أيضاً الجماعة من الناس. وفي الحديث: الأنصار كرشى وعيبتى (1). وكرش الرجل: عياله، وسكن الراء
للضرورة.
من خرج من قضيبه من مخرج البول فيح نجسه، وإن كان من غير ذلك
لم ينجسه
والقيح العديد، وما يخرج من البدن منهما، والدم المهتاس لا نقض فيه. والفيح هو ما يخرج من قرحة أو دمل أو جرح، يكون أبيض غليظا،
أو رقيقا.
والبيس الدم، وهما طاهران لا نقض فيه. والإصر: الإثم، والإصر: النقل واللمهد، قال الله تعالى: (وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى)، أى عهدى
وميثاقى.
(1) وتكملته، هم الشعار والناس الدثار، رواه المسكرى فى الأمال عن أنس، وامى
الحديث روايات أخرى.
(2) الآية مدنية رقم 81 من سورة آل عمران.