الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

[0] وَقَالَ بَعْضُ إِنْ يَكُن وَاقِعا في الدُّهْنِ مِنْ تُلْتُ إِلَى عُشْرِ [10] فَمَا بِهِ بَأس إذا لم يكن شَطَرًا وَكَانَ الدُّمْنُ فِي شَعَارِ لَمْ [11] وَمَا بِهِ فِي الرُّزُ بَأْسُ وَلَوْ أَنْضَجَهُ الطَّباحُ فِي الْقِدْرِ تقول: أرز، وأرز، ورز، ورز، أربع لغات، وإذا وجد بعر الفأر مطبوخا في الأرز، فبعض كره، وبعض لم يكره. قال أبو عبد الله: إن وجدته فى لبن، فلا أشربه، وقوله: إذا لم يكن شطرا معناه إذا كان في شطر، وقد تكون بمعنى كان، لأنه إذا لم يكن فكأنه يقال أن يكون ذلك فقط.

و بدر الفأر إذا وقع في سمن مائع، أو دهن، أو عسل، فعلى قول يفسد،

وقول آخر: حتى يكون عشرا إلى ما أكثر، ثم يفسد. ولا بأس بالفأر إذا وقع في الخل وأخرج حيا، وكذلك في الماء والدهن

والسمن.

وما جرى هذا المجرى، وقال بعض: قذر، ولا بأس به

والشعر: الناحية والجانب. قال الله تعالى: (فَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحرام» (1)، أي نحوه وقصده، والشطر: بعض الشيء. يقول: هذا شطر هذا،

أي نصفه

[62] وَاسْتَقْذَرُوا الْفَارَ بِلَا حُرْمَةٍ خروجه حيا من الجر استقذروه إذا خرج حيا من ماء، أو خل، أو دهن، وما جرى هذا المجرى

بلا حرام، ونصب حيا على الحال.

(1) الآية مدنية رقم 144 من سورة البقرة.

(12 - دعائم / 1)