الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

- 182

وعن أبي عبد الله (1) لو رجع الخيل والحمير وما لا يجتر فلا بأس.

وكان القياس أن يكون رجيع ما لا يؤكل لحمه نجسا.

والشرر الذى يطير من بول الإبل ما لم يسبغ القدم، لا بأس به

قال الشاعر:

وَمَا اللَّيْلُ بِالْمُزْدَادِ طُولًا إِنَّمَا عَمَل دُجَاهُ مُقْلَةٌ نَوْمُهَا نَزْرُ))

أي قليل.

[70] وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِأَرْوَانِهَا مِنْ كُلِّ حَرْجُوجٍ وَمِنْ جَزْرِ لا بأس بسؤر الإبل والخيل والحمير، ولا بأس بالطهارة والوضوء منه والشرب، ونفط الحمار من أنفه، وزبله، ودسمه، وروثه؛ لا بأس بذلك كله. والحرجوج الناقة والقادة القلب. والجفر: الفحل من الإبل الذي قد جفر

ولم يبق فيه ضراب.

وسألته عن أعراق الدواب، والإبل، والحمير، وأروانها، ولعابها،

وما يخرج من مناخيرها فقال: لا بأس بذلك كله.

[] وَحَرَّمُوا الْقَوْلَ وَمَا مَسَّهُ وَرَخُصُوا فِي الصَّوْبِ وَالدَّر القمل هوام ابن آدم، والصوب بيضه

(1) هو الإمام محمد بن محبوب

(2) المقلة هي شحمة العين التي تجمع السواد والبياض، أو الحدقة، والمراد العين

(3) جمع عرق بفتح الراء وهو الماء الذى يخرج من مسام الجلد.