الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

[10] بالَغْتَ فِي الْغُسلِ لَهُ حَسْبَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ جَهْدِكَ فِي الْقَدْرِ القدر بفتح القاف: الاجتهاد، لا قدر الصفر. والجرار هي جرار الخزف. والجرار: الأوعية التي يشرب فيها الماء إذا أفسدت، أو كانت من آنية المجوس

وضع فيها الماء، حتى يدخل مداخل الأول خمس مرات، ويبالغ في غسلها وعركه؛

وإن كان وعاء لا يدرك بالمرك، خضخض بالمساء، واجتهد في عركه وغسله ولو كان من آنية الصفر والنحاس.

[1] وَبَاقِرُ الدَّوْسِ فَقَدْ رَخَصُوا فِي بواتها في ساعة الخضر وإنما قالوا ما كان في حال الدوس لا يحكم بنجاسة الحب لاختلاط التين به،

وعلو التبن عليه، ومن شأن الحب النزول، والتين الارتفاع.

[2] وَبَولُهَا فِي الحَبُّ إِنْ أَمْرَغَتْ حجر حرام أيما حجر [9] وَحَبْلُهَا إِنْ مَسَّهُ بَولُهَا وَهُوَ عَلَى الْمَرْجَلِ لِلزَّجْرِ

المرجل: بفتح الميم وكسر الجيم حيث يقف الزاجر. والمرجل بكسر

وفتح الجيم القدر من الصفر والنحاس والحجر

مسألة:

(

وإذا وقع حبل الزاجر في البول ثم تمرغ بالتراب، ثم وقع في المساء،

فلا بأس به. وإذا وقع فى المساء ولم يتمرغ بالتراب أفسده. وقال في الزاجرة تبول البقر في الحب ثم يجوى الرشافيه، ثم يجرى فى التراب ويقع في المساء. إنه لا بأس

بذلك.