الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

189

[94] فَمَا بِه بأس إذا ما جرى في التُرْبِ بَعدَ الْبَوْلِ وَالْمَهرِ

[10] وَيُفْسِدُ الْمَاء إِذَا جَاءَهُ

رطبا على حانيه بشرى

نصب رطباً على الحال. وقوله: يسرى أى يجرى.

[96] وقيل لا بأس إذا لم يفض مِن دَم شَي كان أو عير المقر: الجرح ولعله بكسر العين. وبضم المين دية الفرج. والفعل عقر يقر. اختلف أصحابنا في صفة الدم المسفوح، فقال بعضهم: ما انتقل من مكانه وسفح إلى غيره. وأما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذي خرج منه، فليس مسفوح ولو امتلأ فم الجرح.

وقال بعضهم: المسفوح كل دم طرى. وأما دم القروح فلا.

[9] وَالمَلَقُ الجَامِدُ إِخْرَاجُهُ مِنْ مِنخَرِ الطَّاهِرِ لَا يَصْرِى والعلق ليس بنجس حتى يكون دما مسفوحا، والذى يخرج من الأنف

غير مسفوح.

وقوله: لا يصرى: أى لا يقطع الوضوء.

[18] وَبَولُ مَنْ يَرْضَعُ تَطْهِيرُهُ صب باد عزك ولا عمر واختلف الناس في بول الصبى الذى لم يطعم الطعام. واتفقوا على أن بول

الجارية نجس قبل أن تطعم الطعام.

قال أبو محمد: وعندى أنهما في النجاسة سواء، لما روى أن عليا (1) سأل

(1) هـ هو على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبويه وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، بويع

بالخلافة سنة 35 هـ.