الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٥-
عَشْرِ
النبي، عن بول الرضيع، فقال: ينضح بول الصبي بالماء، ويغسل بول الجارية. [19] والطهر للبئر إذا اسْتَمْجَسَتْ نَزْحُ ثَلاثِينَ إلى [100] بِدَلُوهَا ثُمَّ قَدْ اسْتَمْطَفَتْ هي مع الدلو باد حفر
قال الشيخ: والبئر إذا بقى منها دلو واحدة لم تنزح، وفى ذلك اختلاف. قال بعض إنها تستفرغ بالنزح، وقال بعضهم: إذا خرج منها ذلك الدلو
فقد طورت.
وإذا نزحت البئر عشر دلاء وفرغ ماؤها طهرت
ومنهم من يقول إنها تجمم (1) حتى تستفرغ الأربعين.
[11] وَقِيلَ لَا يُفْسِدُها مُنْسِدُ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَنْزَحُ مِنْ عَزْرِ واللبئر إذا لم تكن تنزح فلا يفسدها شيء، مثل الفأر والعصفور إذا
ماتا فيها. وعن ابن محبوب: إذا خرجت ولو ملأى، ولو نصفا فلا يبخسها شيء
مثل هذا، والبحيرة التي لا تنقص قليلا، ولا كثيراً ..
وقد روى عن النبي فى ماء البحيرة، وهى الطوى (2) الكثيرة الماء. شبهها بالبحرى، وأجرى على اسمها تصغير البحر.
عن أبي محمد (3) ولا بأس بما بقى فى البئر من الرائحة إذا نزحت على ماقال
به المسلمون.
(1) أى تترك حتى يجتمع ماؤها فتزج.
(2) أي البئر.
(3) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عمر السمائلي فقيه، عماني الشهور