الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

197

[115] مَا لَمْ يَكُنْ رَطْبَا وَفِي مَسَّهِ فَرْجُ الأناني أعظمُ الْوِزْرِ جب أن يكون مس فروج الصبيان أيضاً، ينقض الطهارة، لأن لهم حرمة

الإنسان.

وعنه في موضع آخر: أنه لا نقض على من مس فرج صبي أو صبية، إلا أن يمس الفرج [بشهوة] (1)، والوزر: ذنب وإنم. ومنه قوله تعالى: «فَإِنَّهُ

يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرا)، أى جبلا ثقيلا من الإثم.

وقوله تعالى: (وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَك). قال أبو عبيدة: إنمك.»

[116] وَفِي الْمَمَالِيكِ بِلَا شَهْوَةٍ إنساسهم حل بلا عقرِ وحكم اللعبيد الحبس وغيرهم، من سائر المماليك في الستر والنظر ككم الناس وهم عراة، كذلك الإماء لا بأس بمسهن، ما لم يكن لشهوة، فلا ينقض وضوء

من فعل ذلك.

والعقر: الصداق. والأمة ليست كالحرة. إلا أن الأمة لا ينقض النظر إلى بدنها كله على العمد، إلا النظر إلى السرة والركبة وما بينهما وكذلك المس، إلا النظر إلى السرة، ونفس للفرج المتعمد لذلك ينقض.

[17] قِيلَ سِوَى الْفَرْجِ وَلَمْ يَجْعَلُوا في الخرمة المملوك كامر [11] وَالنَّظَرُ الْحَمْدُ حَرَامٌ إِلَى حُرْمَةِ بَيْتِ أَوْ إِلَى سِتْرِ

ومن نظر في منزل قوم انتقض وضوؤه.

(1) مكانه بياض في الأصل.

(2) الآية مكية رقم 100 من سورة طه. (3) الآية مكية رقم 2 من سورة الشرح.