الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

التعميد، يقال تيمتك، وتأمتك قال الله تعالى: (نَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طيباً)

والتيمم فريضة في كتاب الله عز وجل: عند عدم الماء، لا عذر لمن جهله

(1)

133] وإنْ نَوَى غُلا وَصَلَى بِهِ أَجْزَاهُ فِي اللَّيْلِ وَفِي الْفَجْرِ معناه إن نوى قيمما لغسل من جنابة، وصلى بذلك التيمم ما حضر في وقت الصلاة، أجزأه ذلك، كان تيمه في الليل والفجر. والفجر ها هنا كناية من عن النهار ما يلزمه من صلوات الليل. والله أعلم.

والفجر في اللغة طلوع الصبح. كما تقول: انفجر الماء إذا طلع، وانفجر الصبح

والنهار إذا طلع.

[134] وَليَقيهُمْ إِنْ قَرَا أَوْ نَوَى تَطَوعاً فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومن يقيمم للطهارة فلا بأس أن يقرأ بذلك التيمم، وأما صلاة نافلة، أو جنازة، أو فريضة، فيتيمم لها. وإذا أراد أن يقرأ تيمم للقراءة. فإذا أراد

أن يصلى قافلة تيم لها أيضاً.

ومن أصول أصحابنا أن لكل فريضة تيمما، إلا في حال

قال الشيخ: وأما الشافعي (3) فيرى لكل فرض تيمما، كان جمعا أو إفرادا.

وهو قول آخر

(1) الآية مدنية رقم 43 من سورة النساء

(2) هو محمد بن إدريس بن عباس صاحب المذهب المعروف، وبتو شافع ومنهم الإمام الشافعى من ينى عبد المطلب بن عبد مناف، وقد ولد الإمام الشافعى بغزة سنة 150 ه. وذهب سنة 198 هـ بعد أن تلقى العلم في مكة والمدينة وبغداد وتوفى بمصر سنة 204 ه وله

إلى مصر في القاهرة قبر معروف ومسجد باسمه