الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

204

[13] ولا تيمم برمَادٍ وَلَا هَكَ وَلَا بِالْمِلْحِ فِي السَّفْرِ التيمم لا يجوز إلا بالتراب دون غيره. لأن الخطاب من الله تعالى يدل

على ذلك بالصعيد وحده.

والشيح (1) جائز التيمم به، إلا شيح يؤلم الوجه مثل الملح.

ويجوز للرجل أن يحفر حفرة يخرج منها التراب من عدم

(r)

[136] وَلَا بِمَا اسْتُنْجِسَ أَيْضًا وَقَدْ جُوزَ تُرْبُ الْجص فِي الْقَفْرِ ولا يجوز القيمم بتراب نجس. والجص (3): قد مضى فيه القول والاختلاف

فيه، ما لم تمسه النار

(د)

والقفر: المكان الخالى. وربما كان به كلاً قليل. وأقفرت الأرض والدار من أهلها، فهي قفر، وقفار، وأقفر فلان من أهله، وبقى وحده منفردا عليهم.

قال الشاعر:

أقفرَ مِنْ أَهْلِهِ عَبِيدُ فَالْيَوْمَ لَا يُبْدِي وَلَا يُعِيدُ

[137] وَلَا تيمم بتراب بِهِ كنت تمت سِوَى مَرَّ ومر هنا يعنى مرة واحدة. وقيل لا يتيسم الرجل من التراب الذي سقط من ضربته الأولى، وأجازوا له الصلاة عليها، والله أعلم.

و معنى قوله: ولا تيمم بتراب كنت تيممت به. وذلك أنه يعنى به

(1) نبات معروف، يؤخذ نبته فيجفف، ويصلح للتداوى من يعض الأمراض. (2) أي إذا عدم التراب .. (3) الجص معروف، مرب كج، والجصاص متخذه، والجصاصات المواضع يعمل فيها ..