الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

من يديه عند ضربة التراب بكفه، فيخرج ذلك مخرج الماء المستعمل الذي يسقط من على أعضائه، فلا يجوز به الطهارة.

وأما للموضع من التراب الذى تيمم منه، فيجوز أن يقيم منه دفعة أخرى.

[138] وَأدم يكفيكَ الْهَوَى نَاوِيا تيهما من عدم العفر وإذا عدم التراب، وذلك أن يكون فى ماء أو طين، أو موضع لا يقدر فيه

على التراب، فقيل: له أن ينوى للتيمم و يصلى.

مسألة:

ومن أصابه الخب (1) في البحر، فلم يقدر على الوصول إلى الماء، فإنه يقيم من تراب المتاع، فإن لم يجد، فنحب أن ينوى الوضوء في نفسه ويصلى، فإذا قدر على الماء توضأ وأعاد تلك الصلاة و إن مضى وقتها، وكذلك عندنا في غير

البحر

قال أبو محمد: إذا صلى على ما أمكنه، وقدر عليه، فقد خرج من العبادة والأمر بإعادتها بعد وجود الماء فرض ثان، ولا نلزمه إلا بخير يوجب التسليم على ماقدر عليه. والله أعلم.

[136] وَإِن تَوَضَّات بلانية فَصَلَّ لِلْفَرْضِ وَلِلْأَجْرِ الأجر: النقل. والوضوء بضم الواو اسم الفعل. والوضوء بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ منه. وكذلك السحور بضم السين، اسم الفعل. والسحور

يفتحها اسم الطعام الذي يؤكل في السحور.

(1) أي الدوار.