الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

وبين هذا قوله: وصلى به يعنى الفريضة، إلا أنه أضمرها، ولم يمكنه ذكرها

لوزن للشعر.

•

والعفو: التجاوز. والغفر: الستر. ومنه سمى المغفر مغفرا، لأنه يستر الرأس.

ويقال: اصبغ ثوبك، فإنه غفر لوسخه، أى أستر

[142] وَكُلُّ مَنْ جَامَعَ لَمْ يَغْتَسِلُ حَتى يُرِيقَ البَوْلَ مُسْتَتِرُ والمأمور به الجنب ألا يغتسل حتى يستبرى، فإن اغتسل ولم يرق البول، وخرج منه شيء من جنابة، أعاد الغسل، وإن لم تخرج منه جنابة فلا إعادة عليه. و من أعاد النسل لم يعد الصلاة؛ لأن الغسل إنما لزمه بما خرج منه، وقد زال

عنه الغسل بالتعبد الأول، وهذا غسل ثان.

الْقَدْرِ

[143] وَقِيلَ يُجْزِيهِ إذا بله بغير عرك بلل قوله يجزيه معناه يغنيه ويكفيه، من قوله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْماً لَا تَجْزِى نفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا» (1)، أى تغنى. (1).

والقطر: المطر. والغسل من الجنابة فريضة فى كتاب الله تعالى. وهى أمانة

يسأل عنها العبد يوم القيامة.

ومن أراد الاغتسال من إناء، جعل الإناء عن يمينه، وبدأ بغسل كفيه ثم غسل الأذى، ثم توضأ وضوء الصلاة. وإذا طهر الأذى، فلا بأس أن يمس

يديه ويدركها بيده، ويردها إلى الماء.

(1) الآية مدنية رقم 123 من سورة البقرة