الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣• A
-
وإن وقع في نهر فبدأ بالغسل قبل الوضوء، فلا بأس. وإن قدم جارحة
قبل الأخرى فلا بأس.
[144] وَضَرْبُ مَوْجِ الْبَحْرِ جُمَانَهُ يُجْزِيهِ مِنْ أَذِيَةِ الْمُمْرِ)
يجزيه ويكفيه. الجثمان: الشخص والبدن بمنزلة الجثمان.
عن بشير بن محمد بن محبوب: معروض على أبى الحوارى. وعن رجل أصابته الجنابة، فدخل البحر أو النهر، فاغتسل وانغمس فيه، ولم يغسل النجاسة،
أ يطهر؟ قال: حتى يغسل النجاسة.
[145] وَيُقْلِعُ الْقَارَ لَدَى غُسْلِهِ وما بَغْشَاهُ مِن قِشْرِ يقول: إذا كان على بدنه طلاء من دواء، أو قار، أو غير ذلك، مما لا يصل الماء معه إلى بدنه قلع ذلك الطلاء، والدواء، واغتسل. إلا أن يكون مثل جبائر في اليد، أو فى الرجل، أو في صدره كسر، أو في جنبه، ويخاف أنه إذا قلعه لحقه الضرر، ويخاف منه الكرار، وغير ذلك من المضار، بالغ في غسله، واجتهد على مسحه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معناه طاقتها. ومعنى قوله: لدى غسله، أي عند غسله.
[146] لأنها تَخرُجُ مِنْ صُلْبِهِ
مِنْ خَلَلِ الْبَشرَةِ وَالشَّمْرِ
الماء من أنها راجعة إلى الجنابة، لأنها تخرج من صلب الإنسان من خلل
البشرة.
(1) الغمر الماء الكثير، والأذية والأذى تعنى.
(2) مكانه ما في الأصل.