الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

221

[17] وَفِي عَشْرِ وَوَاحِدَةٍ فَسَتُ إِذَا أَخْرَمْتَ ثُمَّ نَشَأْتَ نَفْرًا [18] وَفِي أُخْرَى الرُّكُوعِ يَقُولُ خمسا إذا انقَضَتِ الْقِرَاءَةَ ثم تترا

[19] وفي تسع أربع ثم خَمْس عَلَى مَا قَدْ وَصَفْت كَفَاكَ خَيْرًا [20] وفي سبع بأربع ثم تفكر ثلاثا لا تجاوز من قدرا ثُمَّ تُجَاوِزُهُنَّ

وقوله تتلو أى تتبع ثلاثاً بعد الأربع، والثاني التابع.

وهذا وجه من أراد أن يكبر سبع تكبيرات. كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا، ثم قرأ الحمد، وسورة، وركع، وسجد، ثم قام إلى الركعة الثانية، فقرأ

الحمد

وسورة. فإذا فرغ من القراءة في آخر ركعة، كبر ثلاثا، وأتم صلاته. وأجمع فقهاء المسلمين على أن صلاة الميدين سنة في الأمصار، والقراءة والجماعة، ولا ينبغي أن تترك.

ولو اجتمع قوم من أهل الأمصار على تركها، كانوا قد تركوا أمرا واجبا، يأثمون فيه. ولو تركه واحد، أو جماعة بعد أن يقوم به غيرهم، رجونا ألا يكونوا

مأثومين

(2)

وهو من الواجب الذى يكفى (2) فيه بعض عن بعض.

[21] بِغَيْرِ إِقَامَةٍ وَبِلَا أَذَانِ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ فَلا وَكُثرا

القل القليل، والكثر الكثير.

(1) تترى أى تابع.

(2) أى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط من الباقين