الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

[20] پصلى وَاحِدٌ بِهِمُ خَطِيبٌ وَمَنْ عَنْ خَطبَةٍ أَعْيَ فَيَقُرًا وإذا صلوا جماعة، فلا بد أن يتكلم (1) بهم رجل بما فتح الله من الكلام. وقد قيل ما يكتفى به فى خطبة العيد: أن يحمد الله ويثنى عليه، ويصلى على

النبي، واستغفر لذنبه وللمؤمنين وللمؤمنات.

وإذا أتى قوم والإمام يخطب، فليصلوا طاعة، فإن كان الإمام قد فرغ من الخطبة، فليصل بهم أحدهم ويخطب بهم. وإن خطب بهم، وصلى في للوضع

الذي صلى فيه القوم فلا بأس

[26] وَلَوْ كَانُوا نِسَاء أَوْ عَبِيدًا فَيَسْتَمِعُونَهُ صَمْنَا وَفِكْرًا وإن لم يحضر مع الإمام إلا نساء أو عبيد، صلى بهم صلاة العيد، وخطب

فيهم، ويكونوا بدورهم إلى موضع مجتمعهم في مخرجهم.

ومن صلى بقوم صلاة، ثم حضر بعد ذلك رجال ونساء، لم يجز أن يصلى بهم ثانية. والله أعلم. وأصحابنا يصلون قبل العيد ما شاءوا، ولا يصلون بعده. وأجاز من أجاز

منهم بعد الفطر، ولم يصل بعد النحر. والله أعلم.

[27] وَأَيَّةٌ سَاعَةٍ مَا صَحَ مَرُّوا إِلَى جَبَّانِهم فطرًا ونجرا فقال بعض الفقهاء: إذا صح خبر يوم العيد بعد زوال الشمس، أخروا

البروز إلى الضحى من غدهم، وإن جاء الخبر قبل ذلك برزوا.

(1) يعنى خطبة صلاة العيد.