الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

والغمر: الذي لم يحذر الأمور ولم يجربها.

[30] وَيُحْرِمُ ثُمَّ يَنشَا عَليكَيرُ وَيَسْتَعِد الإله الفَرْدَ وَسِرا

[6] وَإِنْ يَكُن اسْتَعَاذَ فَلَا عَلَيْهِ وَيُحرِمْ وَلْيُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرًا يقول: إذا صلى للصلى صلاة وجه، ثم أحرم، ثم كبر على أثر الإحرام التكبير الذي قد وصفناه فى أول ركعة من الصلاة، وفي الأوجه التي ذكرناها،

ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب.

ثم قال: وإن أمكن استعاذ قبل تكبيرة الإحرام، ثم كبر بعد الاستعاذة،

فلا بأس عليه

وقوله ينشا: معناه يبتدئ.

[3] وَمَا تَكْبِيرَة زَادَتْ بِمَقْضِ فَيَجعل نقضها نقضا وامرا [3] وَ بَعْضُ قَالَ إِنْ نَقَصَتْ فَنَفَضُ وَلَيْسَ يَرَى عَلَى مَنْ زَادَ وِزْرَا قال بعض المسلمين من زاد تكبيرة في صلاة للعيد، أو نقصها، فعليه

النقض.

وقال من قال: النقض على من نقص، ولا نقض على من زاد. وقال من قال: لانقض على من زاد، ولا على من نقص، وهو رأى أبى

على، وأبي عبد الله رحمة الله عليهما. وهو أحب إلينا.

فلو أنهم انصرفوا، ثم صح أن الإمام نقص تكبيرة، فإن ذكروا ذلك

قبل زوال الشمس من اليوم فليرجعوا أيضا على قول من يقول بالنقض.