الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢227
[3] وفي التشرِيقِ بَعض قَالَ كَبر إذا صليت يوم النحر ظهرا يَوْمَ
[4] وَكَبَّرَ بَعْضُهُمْ فِيهَا عَشِما وكبر ثالث الأيام عفرا
التشريق تأتى صفته وانشقاقه (1) بعد المسائل
قال محمد بن محبوب: يبدأ بالتكبير بعد النحر، على أثر صلاة الظهر، إلى أن يكون على أثر صلاة العصر من اليوم الثالث، غير يوم النحر، آخر أيام
التشريق.
[وسئل] عن التكبير أيام التشريق أهو واجب؟ قال: يستحب، وليس هو
بواجب.
قيل له: أهو سنة؟ قال: ليس هو بسنة. وهو بدعة (2) ابتدعها بنو أمية، واستحسنها المسلمون، فعملوا بها.
[21] واقع رأيهُمْ طُرًا عَلَى مَن تعمد راگه لم يأت شكرا يَأْتِ
42] وَغُسل الميت يُجْعَل تحت ستر وَيُسْتَر فَرْجُهُ بِالْمُوْبِ سَقْرًا [4] وَتَضِلُ أَيْمَنَ الشَّتَيْنِ رَأْسًا وَنَاحِيَةٌ وَبُنَا ثم يُسْرى غسل الموتى فرض على الكفاية، قال عليه السلام. فرض على أمتى غسل موتاهم، والصلاة عليهم.
(1) مى ثلاثة الأيام من أيام عيد الأضحى، وسميت تشريقا لأن الهدى لاسينحر حتى
تشرق الشمس.
(2) أى ابتدعوها دون أن يكون لها أصل فى كتاب الله ولا في سنة رسوله الأمين.