الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

وقد جاءت الأخبار من العلماء: وجدت في الأثر يرفع عن أبي نوح،

عن امرأة (2) جابر بن زيد أنه أو صاها أن تغسله. وقال هي أحق بذلك من

غيرها.

وكذلك الزوج وامرأته. وقوله أولى وأحرى: أى أحق وأجدر

والمرأة يرسل شعرها ولا يعقد.

[53] وَمَيْتُ إِنْ تَوَلَّتُهُ نِسَاءِ صَبَيْنَ المساء فَوْقَ كِسَاهُ قَطرَا قال الشيخ: محسن أن تكون الواو بمعنى كم. خفض ميت لأن الواو بمنزلة

رب. ورب تخفض بها، فكذلك الواو إذا كانت بمعناها (3)

وإن مات رجل مع النساء، ولم يكن رجل يغسله، صبين اللقاء عليه من فوق

الثياب. ويجوز للنساء غسل الصبى، مالم يكن في حد من يستحى ويستتر. وكذلك الصبية أيضا، إن غسلها من الرجال ذو محرم منها: وهى عندنا

أشد من الصبى و نصب قطرا على المصدر (4)

[54] إِذَا مَا كَانَ ذَا جُنُب فَأَمَّا إذا ذا تحرم لا فين درا

ذا جنب وهو الغريب الذي ليس بمحرم ولا بقريب.

(1) عالم جليل وواحد من ثلاثة فقهاء أخذ عنهم الإمام الربيع بن حبيب، العلم.

(2) اسمها آمنة، رحمها الله

(3) كذا في الأصل، وهو تخريج على أن لفظ ميت مجرور، والرواية بالرفع أولى، على

أنه مبتدأ، خبره جملة صبين الماء

•

(4) يعنى بقوله على المصدر، أي أن نصبه على أنه مفعول مطلق مبين للنوع أي صبين الماء صبا قطرا، وأرى أن نصبه على أنه حال.