الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧232
[0] غَسَلَن جَلَادَهُ وَبَقَينَ مِنْهُ مَكَانَ الفرج رَأْرَاةٌ وَمَمْرَا 56] وَبَعْض قَالَ إِنْ يَكُ أَجْمَبِيًّا إِذَا يَمْنَهُ بِالْعَرْبِ عَفْراً جلاده: ظاهر جلده وبدنه. وكنت سألت الشيخ أبا على عن نفسير
الرأرأة ومصرا.
فقال لي: نظرا، وما. ووجدت بعد ذلك: الرأرأة: تحديق النظر. تقول: رأرأت بصرى، ورأرأت عيناه: أي نظر في عمد وتحديق. ولألأت مثل رأرأت.
ov] كَذَاكَ إِذَا وَإِيتَ فَتَاةَ قَوْم وَكانَتْ غادة غيداء بكرا وليت أي توليت. واللفتاة الشابة، وكذلك الشباب، وكذلك إذا ماتت المرأة مع الرجال، وليس لها معهم محرم، ولا امرأة، إلا ذمية، أو مشركة، فإن
الرجال يصبون عليها الماء صبا، من فوق الثياب. وقيل لا تغسلها المشركة واليت إذا مات بين ظهراني للعبيد والمماليك، فليس عليهم أن يغسلوه،
ولا يصلوا عليه.
[0] وَإِن يَكَ مُحرِما أَدْرَجْتُموهُ بِتَوْبَيْهِ وَلَمْ تَدِنُوهُ عِطَرًا
المدرج الطمن حيث لا يدرى. والمحرم أى الحج
[0] وَيُطْهَرُ وَجْهُهُ وَالرَّأْسُ أَيْضاً إِذَا هُوَ حَلٌّ لِلْحِدْنَانِ قَبْرَا
ومن وضع الميت في قبره، فليقل باسم الله، وعلى ملة رسول الله.