الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

236

-

[3] وَلا تَدْعُو لطفل لا توالي أَبَاهُ، وَلَا لِذِي كُفْرٍ أَصَرًا العفو: المحو. وقيل الصفح. ونصب مستجيرا على الحال. الطفل: الصغير. والجارية الصغيرة طفلة. وإن كان الميت له ولاية، دعى له بما فتح الله من الدعاء. وكان بعضهم يقول: لا أحب أن يكون لهذا الدعاء حد معروف، فيتخذ سنة، إلا ما فتح الله.

وفى بعض الآثار يقول: اللهم إن فلانا عبدك وابن عبدك ابن أمتك توفيقه وأبقيتنا بعده. اللهم أبدله دارا خيرا من دار، وقرارا خيرا من قرار، وأهلا خيرا من أهله.

[7] وَلا يَصْرِى صَلَاتَكَ مَرُّ كَلْب وَلاَ جُنُب إِذَا فِي الصَّفٌ مَرَّا يصرى معناه يقطع.

وقوله بصرى: يقطع. ومنه قوله تعالى: فخذ أربعة مِنَ نَ الطَّيْرِ مصرْهُن

إليك (1). فمن جعل صرت أصور بضم الصاد، جعل صرت وقطعت وفرقت

[79] وَلَيْسَ عَلَيْكَ وَا فَاتَ رَدُّ فَقَدْ شَريعَ الإله الدين بشرا يقول: إن سبقك الإمام بشيء من القراءة والتكبير، وفاتك ذلك فأدركت

شيئا، فليس عليك إعادة ماقات.

و من سبقته الجنازة، صلى ما أدرك، ولا بدل عليه.

وقال غيره: فإن أدرك تكبيرة أو ثلاثا وسلم الإمام، فليتم التكبير، مالم يرفع الميت من موضعه. وإذا رفع الميت سلم، ولا تكبير عليه، ولا بدل في ذلك.

(1) الآية مدنية رقم 260 من سورة البقرة.