الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

والصلاة على الميت في كل وقت جائزة، إلا في ثلاثة أوقات، ولا يدفن:

عند طلوع الشمس وعند غروبها، ونصف النهار في الحر الشديد.

[80] وَمَنْ جَعَلَ القَيْمَمَ عَنْ فَوَاتِ أَصَابَ الْحَزْمَ فِيهِ وَكَانَ ذَمْرَا الذمر: الشجاع، والذمر: الرجل الحازم. ومن كان غير متطهر، فمنهم من

قال: يتيمم ويصلى وقال قوم إن انتقض وضوؤه تيم وصلى. وأرجو أنه إن خاف الفوت تيم وصلى. وإن زاد الإمام التكبير أو نقص،

فلا إعادة عليه

[81] وَمَنْ جا تائيا صَلُّوا عَلَيه ياجميهم إذا رجعوه طرا

عليه.

يعنى من جاء تائبا من الزنى بعد إقراره بذلك، ثم رجموه ومات، صلوا

والرجم أصله اللرمى. قال الله تعالى: وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَيَاطِينَ (1)، أى

مرامى والمرجوم إذا جاء تائبا صلى عليه

[82] وَصَلَّ عَلَى الجَنينِ إِذَا اسْتَهَلَّتْ مَدَائِمُهُ وَأَوْدَى مستقرا الجنين الطفل مادام في بطن أمه. وسمى جنينا لاستتاره. وجمعه: أجنة

أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل (2)، صلى عليه. وقال قوم: إذا لم يستهل لم يصل عليه. وهو قول الشافعي، وأصحاب

الرأى.

(1) الآية رقم • من سورة الملك (2) استهلال الطفل بكاؤه عند الوضع.