الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

238

وقال قوم يصلى عليه وإن لم يستهل

وروى ذلك عن ابن هر، وبه قال سعيد بن المسيب

وقوله أودى: أى مات. والمولود إذا استهل صلى عليه. واستهلاله أن

تقبين حياته بصياح أو غيره.

[3] وَفِي صَفًّ النِّسَاءِ تَقُومُ أَنثَى إذَا عَدِمُوا الرَّجَالَ بِهِمْ فَتَقَرَا برايم وفي الجامع - وعن أبي عبد الله يجوز أن تصلى المرأة على الجنازة بالنساء، إذا لم يكن رجل، رجلا كان أو امرأة، وتكون فى وسط صف النساء. والصلاة على.

الجنازة بالليل، مثل الصلاة بالنهار.

[8] فَتْلَكُمْ سَنَتَانِ صَلَاةُ مَيْت وَعِيدِ فِيهِ تَخْرُجُ كل عذرا والصلاة على الميت سنة من سنن الإسلام، بعد غسله، وتكفينه، وكذلك.

صلاة العيدين سنة من سنن الإسلام.

والعيد يسمى عيدا، لأنه يعود في كل سنة. والعذراء: البكر، وجمعها

عذاري.

عن رسول الله أنه قال: أخرجوا العواني ذوات الخدور

وروي (1)

يشهدن العيد ودعوه.

(3) ليس لهذه الرواية ذكر في كتب الحديث.