الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

241

[90] وَلَا الصَّبْيَانِ إِنْ بكَرُ وا تَجَاراً بهَا أَوْ بَايَمُوا فِي الْوَقْتِ تَجرَا بكروا من البكرة. تقول: بكروا، وابتكروا. وقوله بها: الماء راجعة إلى الجمعة. بايعوا في الوقت تجروا. أى ليس على الصبيان صلاة الجمعة، ولا عليهم إن باعوا أو اشتروا في وقت الأذان وغيره بأس. وأما غيرهم من البالغين، فلا يجوز ذلك.

قال هاشم: من اشترى بعد الأذان، فالبيع فاسد، وإن اشترى قبله

فالبيع تام. [11] وَلَا تَلْفُو إذَا الخُطَبَاءِ فَامَتْ وَلَا تَنْطِقُ لَدَى الخُطَبَاءِ هَجْرًا يقال: لغا في كلامه يلغو لغوا، وقد لغا بالشيء والخطيب يقدم رجله اليمنى، ويضعها على العتبة، وإن أراد أن ينفتل انقتل على يمينه، حتى يقبل إلى

للفاس

ومن شهد الجمه استقبل القبلة، ولا يستدبرها إلا الإمام الذي على الخطبة، فإنه لابد أن يستقبل الناس، وكذلك الخطيب يدبر بالقبلة، ويستقبل الناس

فلا يمكنه في هذه الحالة استقبال القبلة.

[12] وَيَخْرُجُ مَنْ تَكَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيُنْصِتُ مُسْتَكِينَا مُسْتَرا والإنصات: الاستماع والاستكانة: السكون. والاستقرار: القرار.

•

لقول النبي الا من لغا فلا جمعة له (1)

(1) رواه ابن أبي شيبة بلفظ، من قال لصاحبه، يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد

انا

، عن عبيد الله بن عبد الله مرسلا

(16 ـ دعام / 1)