الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

245

[104] وَإِنْ فَسَدَت صَلَاتُكَ فَابْتَدِها كا صبيتها لا تقل كيرا

لا تغل: الغلو، وهو مجاوزة الحد

[10] لَأَنَّ خَطَابَةَ الْخُطَبَا، قَامَتْ شَطْرٍ وَالصَّلَاةُ تَكُونُ شَطْرَا الشطر: الناحية والجانب. قال الله تعالى: (فَوَلُّوا وُجُوهَكُم شَطْرَهُ». أى قصد المسجد الحرام ونحوه. والشطر النصف. وشطر الشيء نصفه أيضاً.

يقول: من فسدت عليه صلاة الجمعة عند الإمام. فإن ذكر في وقت الصلاة، أبدلها صلاة الظهر أربع ركعات. لأن هذه صلاة لم تصح له. وإن ذكرها بعد أن فات للوقت، صلاها قصرا كما لزمته مع الإمام. فهذا في المقيم، ولا جمعة على من

كان على فرسخين.

[106] وَأَمَّا سَافِرُ صَلَّى صَلَاةٌ تَمَاماً كَانَ فِيهَا مُسْمتِرا [17] فَيُبْدِلُهَا إِذَا فَسَدَتْ عَلَيْهِ سَاعَةِ وَقْتِهَا فِي الْوَقْتِ قصرًا

[108] وَإِن وَلَّى وَفات الوقت صلى تماما حين ذاك إذ تحوى يقول: وأما المسافر إذا صلى بصلاة الإمام المقيم. فإذا فسدت عليه صلاته التي صلاها مع الإمام المقيم، وذكرها في الوقت قبل أن يفوت وقتها صلاها صلاة

نفسه قصرا.

وإن ذكر ذلك وقد فات الوقت، صلاها بصلاة الإمام، كما لزمته.