الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

258

الدليل على ذلك قول الله تعالى: قُلْ الَّذِينَ كَفَرًا إِنْ يَنَتَهُوا يُغْفَرَ لَهُم ما قَدْ سَلَف (1) مأخبر أن ما تقدم في حال الكفر مغفور لهم إذا أسلموا.

ومن أسلم من شركه وبلغ الحلم، فليس له أن يأكل بقية يومه.

[31] فالقولُ أَنَّ عَلَيْهِمُ إِبْدَالَهُ وَصِيامَ يَوْمِهِم عَلَى الخضر وأما قوله وصيام يومهم على الحصر، أى على المنع لا يجوز أن يأكله

والاختلاف فيما قد مضى.

وكنت سألت أبا على (2) عن الصبي، إذا بلغ في شهر رمضان. ما يلزمه صائما، ثم بلغ،

في ذلك؟ فرفع الاختلاف فيه. قال: يعجبنى إذا كان الصبي

فليس عليه بدل.

وإن بلغ فى الشهر وكان مفطرا، فيعجبني أن يكون عليه بدل ما مضى

[32] هَذَا وَفِيهِ رُخْصَةٌ مِنْ بَعْضِهِم في هدمه عنهم بلا إخر هدمه: تركه. هذا على قول من يرى عليهما ما مضى من الشهر، أعنى

المشرك والصبى إذا أسلم المشرك، وبلغ الصبى. يقول: هدمت عنك حقي، أى

أي تركته لك.

[33] وَإِذَا ذَكَرْتَ وَكُنتَ تَأكُلُ ناسيا

فأمسك ساعة الذكر

(1) الآية مدنية رقم 38 من سورة ال ة الأنفال.

(2) هو الشيخ أبو على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان من عقر تزوى