الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩١[14] وَإِذَا أساع الماء عند طهارة لفرائض الصلوات والعمر الصَّلَوَاتِ أساغ. إذا دخل الماء حلقه سهلا من غير عمد. ومنه قوله تعالى: لبناً خالصاً
سائقاً للشاربين (1)
[10] مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ كَانَ ذَاكَ فَمَا بِهِ بَدَل وَما فِي ذَاكَ مِنْ وزر [66] وَعَلَيْهِ إِنْ بَك ذا كرا لصيامِ وَظُهُورِهِ لِنَوافِلِ الْأَجْر)
(2)
[67] تَبْدِيلُهُ هَذَا وَ إِنْ يَكُ مُكْرَهَا اللهُ يَعْلَمُ حالة القهر وأما من سبقه الماء فى حلقه، وهو يتوضأ للفريضة، أنه لا بدل عليه، ولو كان يتوضأ لها قبل وقتها.
وأما إن كان وضوؤه لنافلة، فعليه بدل ذلك اليوم.
[68] وَعَلَى الَّذِينَ اسْتَكْرَهُوهُ صِيَامَهُ
وَاللهُ عِندَ السَّر
وَالْجَهْرِ
وكذلك من أكره حتى يدخل في حلقه شيء من ماء أو طعام، ويجوز إلى
جوفه، فلا شيء عليه، وعلى من أكرهه مثل ما على من أفطر في شهر رمضان
من الوزر.
وأما الكفارة فلا. وقال من قال عليه الكفارة.
(1) الآية مكية رقم 66 من سورة النحل
(2) قوله إن يك، أصيل يك يكن فعل مضارع مجزوم بإن فعل الشرط وعلامة جزمه
السكون. على النون المحذوة لضرورة الشعر.