الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣ومنى هاعه أي قانون من التقى الاية البدانة
قال الشاعر:
مَا هَاعَ عَمْرُو حِينَ أَدْخَلَ حَلَقَهُ: يا صايح ريش حمامة بل قاءَهُ
[73] مِنْ غَيْرِ عَبْدِ وَالذُّبابُ وَأَكُلما أَمْضَاهُ مِن وَرِقِ وَمِنَ برِ والورتي بكسر الراء: الفضية. أن
يت روان وقع في فيه شيء من غير حمد الطعام، مثل الفضة والذهبي، والحجارة
والدواب مثل الذباب، فجاز على حد الغلبة منه، ولا نقض عليه.
وعن موسى بن على (1)، في صائم طرح في فيه حصاة نجازت، قال: لا يفسد
عليه صومه
IV
و من ابتلع درهما، أو ذبابا، فما نبرئه من الكفارة. قول محمد بن محبوب.
d:
[74] و أدب إن كَانَ الطحين بكيلُه وَالنَّوْبُ فَوْقَ الْأَنْفِ وَالنَّفْرِ أسبان
الثغر: الفم.
نه
وفى الجامع (3): إن أمكنه أن يلرى على فيه ومنخويه ثوباً، فهو أحب إلى.
] وَسُولُهُ حَلٌّ وَبَعْضَ مَابَهُ
ل كامل، الأمين الصبر
فلا بأس أن يفطر الصائم في أذنه الماء والدواء، إذا احتاج إلى ذلك من علة
(1) واحد من المشايخ العلماء العمانيين عاش في القرن التاسع الهجرة أيام الإمام عبد الملك ابن حميد، وكان له شأن في أحداث ذلك الوقت.
(2) أى جامع ابن جعفر الأزكوى.
(7)