الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤و قلب كره ذلك من أكرة. وكذلك السقوط (1) بالا وأكثر القول أنه لا يستنشق الصائما بتال ا …
ان
الصائم
غيره: ولا بأس أن يستنشق الم
:
رفي: مقالا
قال أبو الحسين رحمه الله: ولا نحب للصائم أن يستنشق بالسموط ولا يقطر
في أذنه، ولا أنفه، ولا حلقه، ولا يجعل شيئاً من الدهن، ولا الماء، ولا الدواء
رد را شانه
في المجاري التي تؤدى إلى الحلق، لأن ذلك مما يؤدى إلى الجوف.
[7] وَإِذَا أَذَتْهُ ضُرُوسُهُ قابانها بصق النجيم وكان وَكانَ في حذر
تدعاة
الحذر والتحذير [بمعنى] أبانها: يعنى قلمها، وأصل البين: الفراق. والنجيع: الدم. ولا بأس أن يقلع القائم فروسة، أو بعرض بخروج
دم من فيه حتى أخرجه لعلة عرضت له
لهناء
(1)
نا بقالمة قال ان قند من الضياء (): ومن آذته فروسة وهو صائم في شهر رمضان، فقلمه،
أو سخنه والعامرا عهلا بأس، إلى الكلى را با تلا راية سلام: دارد
ومن غرق ريقه، أو ما ينحدر من ار ألم، فلا بأعلى، وأما إن كان الى 28 المدينة وما لم يصل على السلامه و يقدر على لفظه، فلا بأس.
الات به استناب
:
(7) وايضا بقا
(1) السعوط مسحوق يتخذ من ورق الدخان ويوضع في الأنف للتداوى، وقد يصير مزاجا وعادة، لا يستطاع الإقلاع منها. (2) كتاب الضياء في الفقه والشريعة ويقع فى لع هد مجلدا. فوفقة السلموا منه مختصرا تحت عنوان «كتاب النور» مؤلف كتاب الضياء هو الشيخ أسامة بن مسلم بن عيسى ابنى ومسلمة (7 واقد تورط الموسم و أخوه أحمد بن عيسى بن سلمة في معركة الروضة السلة لهم، وقد أخر كراين (مزيق اسم الكتاب دون ذكر مؤلفه.