الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥[7] وَ عَلَيْهِ حِينَ يَصِيرُ فَوْقَ لِسَانِهِ يَرْمِي بِهِ فِي أَعْمقِ الْقَمْرِ
أعمق القمر: يعنى به في أسفل التراب.
79] وَيُصَابُ تَكْرِيها وَغَيْرَ مُحَرِّم مَا اسْتَنْقَعَ الصُّوامُ فِي النَّهْرِ وكره أن يستنقع الصائم في النهر الماء، بلا أن ينقض ذلك صومه.
ومن غيره: ومن الاستنقاع في الماء الذى يكره للصائم ما هو؟ فذلك الذى يستنقع (1) في الماء، يريد بذلك القوة على صيامه، والاستعانة به عليه.
[80] وَالْحَقْنُ فِي قُبُلُ الْمَرْأَةِ لِمِيلة حل وتسكْرَهُ حُقْمَةُ الدبر ولا يحققن الرجل ولا المرأة في الدبر في النهار. فإن احتقن، قيل إن عليه
بدل ما مضى من صومه.
ولا بأس أن تحتقن المرأة في القبل (2) في النهار في شهر رمضان.
ومن غيره: وقد قيل ذلك للرجل أيضاً، لأن القبل ليس مجرى الطعام.
[81] وَعَلَيْهِ فِيهِ نَقْضُ مَا قَدْ صَامَهُ حين احتسى حقنا بلا عذر
[2] والرَّطْبُ فِي صَدْرِ النَّهَارِ سِوَاكُهُ
حل وبعد إقامة الظهر
و من كتاب الضياء (3): وأحب للصائم استكثار للسواك واستعماله.
(1) أن ينزل إلى الماء فيغمر جسده بالماء ترطيبا له.
(2) القبل ضد الدبر، للرجل والمرأة، مثل الفرج.
(3) يقع في أربعة وعشرين مجلدا، ومؤلفه هو الشيخ أبو إبراهيم سلمة بن مسلم الصحارى
الموتي صاحب كتاب الأنساب