الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

276

[101] أَيْضًا فَلَا شَيْ عَلَيْهِ وَإِنْ يَكُن

أمنى وَسَالَ

بر بالقطر

وجدت أن الشبر اسم للجماع. والمذى الذى يخرج قبل الانتشار وبعده،

ويخرج رقيقا فعليه الوضوء ولا غسل عليه، ولا نقض صوم.

والمتى يكون غليظا. والشبر في قوله: كناية عن الذكر.

[12] فَعَلَيْهِ نَقْصُ صِيَامِهِ مِنْ عَقْرِهِ فَيُعِيدُهُ بَدَلًا مِنَ الْعَقْرِ وقوله نقض صيامه من عقره فيعيده بدلا. والعقر: الأصل.

ومن نظر إلى فرج امرأة فأمنى. قد قيل: إن كان لم يزل ينظر إليها، ويشتهى ذلك حتى أمنى، فعليه بدل ما مضى.

وقال من قال: عليه الكفارة إذا تعمد إنزال النطفة، وكذلك إن كان مسها. فأما إن نظر خطفة وأمنى، فعليه بدل يومه.

وقال من قال: لا بدل عليه. وكذلك إن مس خطفة ولم يرد إنزال الماء،

فعليه بدل يومه، وذلك في امرأة وغير امرأة.

[13] وَعَلَى الَّذِينَ تَغَيَّدَت أَحَلَامُهُمْ إبدال ما صاموا بلا حجر الأحلام: العقول. ومن ذهب عقله في شهر رمضان كله، فعليه بدله.

[104] وَمَنْ كَانَ تَجُنُونَا وَ بَعْضَ حَطَهُ عَنْهُمْ وَقِيلَ كَذَاكَ والسَّحْرِ ومن أخذه الجنون حينا، ويفيق حينا في شهر رمضان، وذهب عقله يوما أو يومين فأما الصائم، فعليه بدل ما أفطر منه. وأما الصلاة، فإن عقل في وقتها

صلاها، وإن انقضى وقتها، فلا بدل عليه.