الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

292

[4] وَهْيَ عَلَى مَا أَدْرَكَتْ رُكيت مقالة

ثالثة

تَشْرَعُ متشرع بشين. وروى عن النبي الله: فيما سقت السماء والأنهار العشر.

وما تسقى بالدلاء فنصف العشر، أو سقى بقرب منصف العشر. وما سقى بالهر والزجر فيعلم أنه نصف أو ثلث، أو ربع أخذ بالحساب.

[45] وَالْبَغْلُ عُشْرُ وَهُوَ مَا لَمْ يكن غرب ولا نهر به يهمع البغل: النخل التي تشرب بأصولها ولا تسقى بزجر ولا نهر فقيها للعشر إذا

بلغت (1) ثلاثمائة صاع

[4] وقيل بيع الفعل ما لم تكن تعرف والألوان أو توضع الألوان جمع لون. وهو الأخضر، والأصفر، والأحمر. وتونع: تدرك، أو يغلب الزهر احمرار الثمرة وصفرتها إن أراد ذلك البائع فلا يجوز على كل حال وهو نقض. والزهو إذا احمر البسر.

وأما طنى (2) النخل فقال من قال من الفقهاء إنه جائز إذا عرفت بألوانها. وقال من قال: حتى تصير النخلة إذا جذ العرق منها أثمر، ولم يفسد.

[47] وَمَا بِهَا إِنْ أُكِلَتْ كُلَّها زَهْوًا وَمَنوا عُشْرُ يَصْدَعُ يصدع. يقسم. وأصله التفريق. والمعو إذا رطب كله. والزهو: احمرار

ثمرة النخل وهو النضج. والمعو الرطب.

(1) أي ثمرتها.

(2) طناء النخل بيع ثمره قبل أن ينضج.