الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

ومن أطفى نخلة فأكلها المطنى رطبا وبسرا، وكان هذا الطنى يبلغ فيه ثلثمائة

صاع فقيه الزكاة

وعمل بهذا الرأى أئمة أهل عمان. منهم أبو المهاجر هاشم بن المهاجر

الحضرمي.

باقيا يرفع

[48] وَقِيل إِنْ كَانَ لِمَنْ بَاعَهَا تَمرُ سِوَاهَا سواها باقيا [49] فيه زَكَاة وَجَبَتْ عِندَهُمْ وَبِالَّذِي أَطْنَاء

يستجمع

[0] فَالْعُشْرُ فِيهِ وَاجِبٌ هَكَذَا وَصِيَّةُ الأَشْيَاحَ إِذْ وَدِّعُوا [1] وَحِصَةُ العُمَّالِ مَضْمُونَةٌ فِي جُمْلَةِ الْأَمْوَالِ تُسْتَتْبَعُ وإن كانت نخل لرجل وفيها حصة لعمال يعملهم، وأطنى صاحب النخل نخله، وحبس العمال حصتهم، فأكلوها رطبا أو بسرا، فلا زكاة عليهم فيما أكلوا وإن حبسوها حتى صارت تمرا، فهى محمولة على صاحب المال، فإن كانت الصدقة تجب عليه، فعلى العمال الصدقة من ذلك التمر، وإن لم تكن الصدقة يجب عليه فلا شيء على العمال.

[02] وَيَجْتَبى الجابُونَ أَعْشَارَهُمْ مِنْ كُلِّ صِنف لَهُمْ يُجْمَعُ يجتي بمعنى يجبى، وهو الجابى الذى يجبى للصدقات، كما يجبى للاء في الجابية [o] فَرْضاً وَخُبُونَا وَأَشْبَاهَهُ إِنْ كَانَ إِنْ أَجَلْتَهُ يَطْلُعُ

الفرض والخبوت رقلان من أجود النخل، وتمرها من أجود التمر.