الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

294

--

قال بعض الرجاز:

إذَا أَكَلْتَ رَائِباً وَفَرْضًا ذَهَبتَ طُولًا وَذَهَبْتَ عَرْضَا (1) اتفق الناس أنه من وجب عليه صرفان فأعطى بلمقا، كان جانزا

[5] وَالْبُسْرُ مَقْلِيًّا بُزَكَى وَمَا فِي حَشَفِ الدِّقْلِ لَهُمْ مَطْمَعُ يقول: قليت البسر وقلوته إذا طبخته بالنار، وهو المبسل. وبسر المبسل

يحمل على النمر وتؤخذ الزكاة على قدره.

والحشف إذا كان أحشافه بعد أن حلا، ففيه الزكاة، ويتم به التمر، وأما

الحشف للمر فلا، والحرث إذا كان أحرث بعد أن حلا ففيه الزكاة. [00] كَذَاكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ دُبيها قيل تزكيها وما ينبع الدبس: العسل. إذا نضد التمر يعد أن كنز. ولم يخرج منه زكاة، ووقع

من التمر دبس، كان تبعا للتمر. وفى الدبس زكاة على ما ذكروا. والله أعلم.

[56] وَلَيْسَ فِي الصَّافِي عَشِيرُ لَهُمْ إِلَّا عَلَى حِصَّةٍ مِّنْ يَزْرَعُ ولان كان شريكه دميا، أو ممن لا تجب عليه الزكاة من صافية أو نحوها ولا صدقة عليه في حصته ولو جاءت الأرض كلها بما تجب فيه الصدقة، حتى تبلغ في حصة كل واحد منهم الزكاة. ولا زكاة في الوقوف (2)، ولا في الصوارى (3). [5] وَلَيْسَ فِيمَا اجْتَاحَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْصَدَ عُشْرُ حَرْجَفٌ زَعْزَعُ

(1) الرائب هو اللبن الرائب

(2) أي الموقوفة بمعنى أنها محبوسة عن التصرف، ولكن تستغل.

(3) الصوافي هي الأراضي والدور التى جلا عنها أصحابها، والأموال التى لاوارث لها، والضياع التي آلت إلى السلطان استخلاصه إياها، وهذه حكمها أن تكون لبيت المال،

لفقدان المالك لها