الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠295
اجتاحه: أهلكه واستأصله. والحرجف: الريح الشديدة. والزعزع من نقتها. وهي تزعزع كل شيء تمر به وتحركه، وتقلعه من موضعه. وقيل هي:
المقر والصرصر.
[5] وَجَائِرُ مِنْ قَبْلِ مِرْمَانِهِ كَيْلا وَمَا الْمَبْلَعَ وَالْمَرْجِعُ يعنى أو سلطان يغصب ما كده. ومن حصد ثمرة ماله بلاكيل، فعند الحصاد أتت على الثمرة جائحة من نار أوسلطان. أو ريح، أو مطر، أو لصوص، فاجتاحها،
فلا زكاة عليه.
فإن كان قد علم مقدار الزكاة بكيل الثمرة، فإن أكثر قول أصحابنا توجب
الزكاة.
[0] وَلَيْسَ فِي الْخَرْثِ إِذَا بَاعَهُ عُشْرُ ما يَنْحَطَ أَوْ يَطْلُعُ ومن باع حرثه وقد صار علفا على أن يقلعه المشترى، فتركه في الأرض حتى أدركت فيه الثمرة، وبلغت ثلثمائة صاع، فقيه الصدقة، وإن لم تبلغ فلا تحمل على
البائع، ولا على المشترى.
(1)
[60] وَالرَّم) عُشْرُ عَلَى أَهْلِهِ وَلَا دَخِيلُ فِيهِمُ
يَنزَعُ
وقيل: من زرع فى الرم بلا رأى أهله، وليس هو منهم، أن عليه الزكاة فيما أصاب، ولو لم تبلغ ثلثمائة صاع، إذا كان أهل الرم تبلغ عليهم الصدقة، لأن
الزرع لهم.
(1) الرم هو الأرض غير المزروعة والتى لا يملكها أحد.