الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢١296 -
[6] أَوْ يَبْلُغُ الخَدَّ الَّذِي حَدَّهُ مَنْ حَدَّهُ فِي الشَّرَفِ الْأَرْفَعَ يمنى أو تبلغ الزراعة الحد الذى تجب فيه الزكاة، وهو ثلثمائة صاع، والذى حد ذلك من تقدم ذكره من المسلمين، من حده الأرفع في الشرف، وهذا على التقديم والتأخير والحد اللغة والبخت والحظ
[62] وَقِيلَ بَلْ فِيهِ وَلَوْ لَمْ تَجِبْ إِنْ كَانَ لَا عَنْ مِنْحَةٍ تُزْرَعُ هذا ما تقدم ذكره فى أول المسألة، إذا زرع بلا رأى أهله، ولا عن منحة
منحوه، وليس هو منهم. إن الصدقة فيما أصاب، ولو لم تبلغ ثلثمائة صاع.
ومنحة بكسر الميم.
[3] وَتُحْمَلُ الْأَعْشَارُ مِنْ كُلِّ مَا نَدارَكَتْ خُضْرَتْهُ فَاسْمَعُوا أى الذمى يمنح المسلم أرضا، والمنحة المعارة ليزرعها، وقوله فلا أرض له: يعنى أن خراجها (1) على ربها المشرك، ولا تسقط منه منحته إياها، ولا يكون
على المسلم خراجها.
أشهرها
تَطْمَعُ
[64] وَإِنْ مَضَت بينهما أشهر ثلاثة ومن كان له أرض رمّ فيها بر وشعير ودخن (2)، حمل البر على الشعير
والدخن وحده.
(1) الخراج هو ما يدفعه أهل الذمة وأصحاب الكتاب الذين يعيشون في بلاد المسلمين، نظير حمايتهم والدفاع عن أنفسهم وأولادهم وأموالهم.
(2) الدخن هو حب الجاورسى أو أصغر منه، وهو أملس، وربما كان هو القرطم.