الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢--
-
والكبير من المسلمين؛ وهو صاع عن كل رأس، من تمر، أوبر، أو شعير، أو ذرة، أو زبيب أو لبن مما وجبت فيه الزكاة من الحبوب.
وقيل تعطى مما.
[10] الخُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَا بِهِ وَالشَّيْخُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُرْضِعُ يأكل، ويعطيها الفنى والفقير ويقال إن زكاة للفطر كفارة لما دخل في الصيام
من اللغو والنقض. والله أعلم.
وزكاة الفطر فريضة لاتفاق أصحابنا، وكثير من مخالفينا على أن تاركها
غير معذور. ولو كانت سنة ما اتفقوا على وجوبها، وهلاك تاركها. ومن يخرج إن أراد أن يخرج تمرا مكنوزا، فقد أجاز بعض الفقهاء عن الصاع خمسة أرطال وثلث رطل. والنمر الثقيل وزن الصاع منه ثلاثة أمنان.
[111] وَإِنْ أَمَاءَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ غَنِيمَةٌ مِنْ وَقْعَة توقع الغنيمة سميت غنيمة، لأنها ربح. ومنه قيل في الرهن، له غنمه، وعليه غرمه
أى وعليه خسرانه
[112] كانَ لِأَهْلِ الحرب من قدمها أربعة من برانيوم تفرع تقرع: تضرب بينهم بالسهام. والقرع الضرب باليد والحساب.
[113] يُفَضِّلُ الْفَارِسِ ثُمَّ الَّذِي يبقى سواد كلهم أجمع
بدي
[114] سِوَى أولى الشِّرْكِ وَعَبْدِ لَهُ يُرْضَحُ شَيْءٌ طَعْمُهُ يَصْدَعُ
سوى أهل الشرك. يقول: إن حارب عند المسلمين يهودى أو نصراني
6