الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣أو عبد مملوك، فليس له فى الغنيمة سهم، وإنما يرضخ له. أى يعطى شيئا قليلا
على ما يرون من ذلك.
وكذلك قيل في الميت في قول الله تعالى: (وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينُ (1)، يعنى قسمة وصية الأقارب، فارزقوهم
منه
[11] ويقسم الخمسُ عَلَى مِثْلِهَا أَرْبَعَةٌ
ما دونها
مقْرَعُ
قرع: ضرب فى الحساب. أى مادونها اختصار في ضرب الفريضة.
[116] ابن سبيل وَيَتِيم وَذِى مَسْكَنَة أَوْلَادُهُ جُوع
[11] وَأرْبعُ السَّهْمَانِ أَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ
:
ما نفتِ الضفدع
السهمان: مثنى مهم. الضفدع: واحد الضفادع تقول: نقت الضفدع تنق
نقيقا، إذا صاحت. وتفيفت تتفيف تفتفة، وهي العلاجيم، والعلاجم واحدها
علجوم.
قال الشاعر:
الحمد
للَّهِ عَلَى أَنَّنِي أَصْبَحْتُ كَالضّفدع في اليم إن فتحت فاها امتلا مَا لهَا أَوْ سَكَنَتْ مَانَتْ مِنَ الْغَم
[11] لِلَّهِ سَهُمْ وَنَيُّ الْهُدَى مَنهُم وَذِي الْقُرْبَى لَهُ مَوْضِعُ فأما قسم الغنيمة، فإنها تقسم على خمسة أسهم؛ مأربعة من ذلك للمقاتلة
(1) الآية مدنية رقم 8 من سورة النساء.