الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

أو عبد مملوك، فليس له فى الغنيمة سهم، وإنما يرضخ له. أى يعطى شيئا قليلا

على ما يرون من ذلك.

وكذلك قيل في الميت في قول الله تعالى: (وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينُ (1)، يعنى قسمة وصية الأقارب، فارزقوهم

منه

[11] ويقسم الخمسُ عَلَى مِثْلِهَا أَرْبَعَةٌ

ما دونها

مقْرَعُ

قرع: ضرب فى الحساب. أى مادونها اختصار في ضرب الفريضة.

[116] ابن سبيل وَيَتِيم وَذِى مَسْكَنَة أَوْلَادُهُ جُوع

[11] وَأرْبعُ السَّهْمَانِ أَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ

:

ما نفتِ الضفدع

السهمان: مثنى مهم. الضفدع: واحد الضفادع تقول: نقت الضفدع تنق

نقيقا، إذا صاحت. وتفيفت تتفيف تفتفة، وهي العلاجيم، والعلاجم واحدها

علجوم.

قال الشاعر:

الحمد

للَّهِ عَلَى أَنَّنِي أَصْبَحْتُ كَالضّفدع في اليم إن فتحت فاها امتلا مَا لهَا أَوْ سَكَنَتْ مَانَتْ مِنَ الْغَم

[11] لِلَّهِ سَهُمْ وَنَيُّ الْهُدَى مَنهُم وَذِي الْقُرْبَى لَهُ مَوْضِعُ فأما قسم الغنيمة، فإنها تقسم على خمسة أسهم؛ مأربعة من ذلك للمقاتلة

(1) الآية مدنية رقم 8 من سورة النساء.