الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

-

والجزية أيضا: الخراج المجعول على المشرك. والجدع في الأنف أو الأعضاء: القطع.

[124] وَفِي كُلِّ نَفْسٍ دِرْهُمْ حِزْبَةٌ وَدِرْمَانِ اللذي أَرْمَع والجزية على ثلاثة منازل: درهم، ودرهمان، وأربعة دراهم، لا أكثر من ذلك ولا أقل، ولا تؤخذ عن كل سنة وإنما تؤخذ على كل شهر، إذا هل الهلال عن الشهر الماضي.

وهي على الفنى منهم أربعة دراهم، والوسط درهمان، ودون ذلك درهم. [125] وَمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ إِنْ نَعَتْ أَوْ طَلَعَتْ أَمْوَالُهُ مَطْلَعُ [126] وَلَا عَلَى النِّسْوَانِ مِنْ جِزْيَةٍ وَالطَّفْلِ وَالزَّمْنَى إِذَا أَضْحِمُوا النسوان جمع نساء ونسوة أدنى العدد، والزمني: الشيوخ الذين حالفوا

الفراش، وقيل الزمنى: الذين طال بهم للرض

قال أبو محمد رحمه الله: الجزية ساقطة عن النساء والعبيد بإجماع الإمة.

[127] وَلَا عَلَى رُهْبَانِهِمْ جِزْيَةٌ وَلَا عَلَى الشَّيْخ وَمَنْ يَرْضَعُ عن أبى محمد رحمه الله، وقال أصحابنا: ولا تجب على الرهبان، ولا على

الشيخ الفاني، وقد وافقهم على ذلك بعض مخالفيهم

والنظر يوجب عندى أخذ الجزية، إلا من خرج بالإجماع. قال الله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون .. إلى قوله حَتَّى يُعْطُوا الجزية عَن بَد وَهُمْ

صاغرونَ)).

(1) الآية مدنية رقم 29 من سورة التوبة.