الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤319 -
-
وقال أبو المؤثر: ويستحب له أن يتقى الطيب قبل أن يحرم بيومين،
ولا يطيب ثيابه قبل احرامه، ولاعند احرامه ولا بعده، و يتقى الرفث والمفسوق
والعصيان والجدل.
[18] وَهَوَاعٌ مِنْ أَشْهُرِ الحَج وَالْعَه رُ وَشَوال عانقُوا شَوالَا
وهواع: ذو القعدة، وعشرة أيام من ذى الحجة، وشوال بفتح الشين
وسمى شوالا لشولان الإبل فيه بأذنابها عند اللقاح. وقد مر ذكره عند اشتقاق
أسماء الشهور في قصيدة.
•
[19] فإذا ما اعْتَمَرْتَ فِيهِنَّ فَاذْبَحْ حِينَ أخلات للتمتع مالا العمرة لزوم المكان والإقامة فيه للعمارة والصلاح. والمعتمر سمي بذلك
لهذا المعنى.
ومن دخل مكة محرما بعمرة في أشهر الحج، فالهدى لازم له، وإن دخل محرما بحجة في أشهر الحج، فالهدى لازم له.
وإن دخل محرما بحجة فى أشهر الحج أو فى غيرها، فلا هدى عليه، ويكون
على إحرامه، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر.
[20] وَإِذَا مَا اعْتَمَرْتَ قَبْلَ شُهُورٍ الْحَج لَمْ يُلزمُوك فيها خلالا [21] وَحَلَال لَكَ الحَلَالُ جَميعاً حين أخلت هكذا الله قالا أى قدر خلال، وهو ما يتخلل به. تقول: أحل الرجل إحلالا، وهو حل. والحل الرجل الحلال إذا خرج من إحرامه وأحرم، فهو محرم. والحلال الحلال