الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥نفسه، تقول: هذا الشيء حل بل. ومنه قول العباس بن عبد المطلب في زمزم:
إذ لا أحلها المغتسل، وهى للشارب، حل بلّ، أى حلال. وبل في لغة العرب
مباح.
[22] وَعَلَى الْمُعْدِمِينَ صَوْمُ ثَلَاثِ ثم تبع إذا أنوا قُفَّالا وهذا في المحصور من مرض أو غيره، ومن أصابه في رأسه أذى فحلقه، أو مرض في جسده نداواه، فكفارة ذلك إحدى هذه الخصال: فقدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.
فالصيام ثلاثة أيام، إلى سبعة أيام. والصدقة ستة مساكين إلى عشرة. وقال من قال: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، والنسك: شاة.
ويقال صيام ثلاثة أيام قبل أن يحل.
والفقال: جمع قافل، وهو الراجع من سفره، ومن ذلك سميت القافلة قافلة، ولا تكون قافلة، إلا إذا رجعت من السفر، ولا يقال لها قافلة، إذا صدرت في
خروجها. هكذا وجدت في كتب اللغة.
[2] أَخْرِمْ بِالحَجِّ مِنْ مَسْجِدِ الجِنَّ إِذَا مَا اعْتَمَرْتَ نَأْتِ كَمَا لَا تقول أحرم فهو محرم. والتلبية للإحرام سنة. ومن لم يلب بالحيج، لم يدخل
فيه، ولم يحرم، لأن التلبية افتتاح الاحرام في الحج.
ويستحب للمحرم إذا أحرم بالحج يوم التروية من مكة، أن يكون وجهه
قبل مني
•