الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٨

-

وإلا، أجزاك الوضوء ثم البس ثوبي إحرامك، ثوبين جديدين، لم يكونا قد لبسا، أو مغسولين، ولم يلبسا مذ غسلا. يستحب ذلك. وإلا أجزاك الإحرام

بثيابك التي عليك، ثم تصلى ركعتين، إن لم تكن حضرت صلاة مكتوبة. وإذا سلمت، وأردت الإحرام، فتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

لك. لبيك تمام التلبية بعمرة، أو بحجة تمامها، وبلاغها عليك

[] في إزارِ مُطْهَرٍ وَرِدَاء لَمْ يَما طيبا ولا جريا لا

الجريال: الزعفران.

[34] يسقيك بِاللَّحْفَيْنِ كَأْسَ صَبَابَةِ وَيُعِيدُهَا

من كفه جزءا لا

[30] وَيَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِي كُلُّ حَالِ كُنتَ طُهْرًا أَوْ مُجْنِبًا مِنْقَالاً المجنب: ذوجناية لم يغتسل بعد من جنابته، والمنفال: الذي لم يمس

الطيب.

من أحرم وهو جنب أجزأه، لأن الإحرام يلزم على حال، وأحب إلينا، والسنة، أن يكون على طهارة، وعلى أثر فريضة إن كانت، أو نافلة، إن

كانت وقت نافلة.

فعلى حال يجزئه إذا أحرم.

ويجزئه أن يحرم بثيابه الدنسة إذا كان يصلى فيها.

وإذا لم يجد الجنب الماء، وقد بلغ الميقات، فليتيمم، ثم يهل.